الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣)، وذكره ابن برهان (٤) عن الشافعي.
والجواز: اختاره أبو الخطاب (٥) وبعض الحنفية والمالكية والشافعية، وذكره الآمدي (٦) عن أكثر أصحابنا.
واختلف اختيار القاضي (٧).
فعلى الأول: في المنصوصة قولان لنا ولغيرنا.
وعلى الثاني: إِن لم يكن في محل التخصيص مانع ولا عدم شرط: اختلف كلام أبي الخطاب (٨) وغيره، والمنع قاله الأكثر.
وعليه -أيضًا-: يجوز تخصيص المنصوصة، ذكره الآمدي (٩) (١٠) اتفاقًا، وخالف بعضهم.
(١) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٢٠٨، وكشف الأسرار ٤/ ٣٢، وتيسير التحرير ٤/ ٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٧٧.(٢) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١٢٦، وشرح تنقيح الفصول/ ٣٩٩، ومفتاح الوصول/ ١٠١.(٣) انظر: التبصرة/ ٤٦٦، والمستصفى ٢/ ٣٣٦، والإِحكام للآمدي ٣/ ٢١٨.(٤) انظر: المسودة/ ٤١٣، والوصول لابن برهان / ٨٥ أ.(٥) انظر: التمهيد / ١٦٦أ.(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢١٨.(٧) انظر: العدة/ ٢١٤أ، والمسودة/ ٤١٢، ٤١٤ - ٤١٥.(٨) انظر: المسودة/ ٤١٢، ٤١٣.(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٤١٩.(١٠) نهاية ٣٦١ من (ح).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute