وبأنه إِذا قُدِّر في محلها وصف آخر متعد اعتبر دليلٌ لاستقلاله (١).
وفي التمهيد (٢): وربما حدث جنس يجعل ثمناً، فتكون تلك علته (٣).
وقيل: ثبت حكم الأصل بها، والنص أو الإِجماع دليل الدليل.
ورد: ثبت بالنص، ثم: هي به، فلو ثبت بها دار.
...................
النقض: وجود العلة بلا حكم.
واختلف قول أحمد وأصحابه في جواز تخصيص (٤) العلة المستنبطة ونقضها به.
والمنع: اختاره أبو الحسن الخوزي (٥) وابن حامد (٦)، وقاله أكثر
(١) يعني: اشترط دليل يدل على استقلاله. (٢) انظر: التمهيد/ ١٦٦ أ. (٣) في (ظ): علة. (٤) نهاية ١٢٤ ب من (ظ). (٥) انظر: العدة/ ٢١٤أ، والمسودة/ ٤١٢. (٦) انظر: المسودة/ ٤١٥.