اختار في الروضة (١) وغيرها: تخصيص المنصوصة، ومنع المستنبطة إِلا لمانع أو (٢) فوات شرط، واختاره (٣) الآمدي (٤) وغيره.
واختار أبو محمَّد البغدادي (٥) من أصحابنا: المنع إِلا في المنصوصة، أو فيما استثني عن القواعد كالمصراة والعاقلة.
وجه ما في الروضة: أن المنصوصة كظاهر عام، ولا يبطل بالتخصيص.
ولأنه جمع بين دليلين.
وكما لا تبطل العلة القاطعة كعلل القصاص (٦).
والمستنبطة لا يثبت كونها علة عند تخلف الحكم إِلا بمانع -لبقاء (٧) الظن معه (٨) - أو عدم شرط، وإلا فَلِعَدمِ المقتضي، ويمتنع تخلف المعلول عن العلة عند الشرط وعدم المانع.
القائل بالمنع: النقض يلزم فيه مانع أو عدم شرط، وإلا فلا علة، ونقيض أحدهما جزء من العلة، لتوقف الحكم عليه، والكل -وهو العلة- ينتفي
(١) انظر: روضة الناظر/ ٣٢٤. (٢) نهاية ١٧٩ ب من (ب). (٣) في (ح): اختاره. (٤) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢١٩. (٥) انظر: المسودة/ ٤١٤. (٦) للتخلف في الوالد. (٧) في (ب) و (ظ): كبقاء. (٨) يعني: لبقاء ظن العلية مع المانع.