وبأن "بجامع" كاف؛ لأنه المعتبر في ماهية القياس، لا أقسامه.
وأجاب الآمدي (١) عن الأول: بالمنع لما علم: مم يتركب منه القياس (٢)؟
وعن الثاني: بأنه زيادة إِيضاح، ولا يلزم منه ذكر أقسام الحكم والصفة، لعدم وجوبه.
قال (٣): لكن يرد (٤) إِشكال لا محيص عنه، وهو: أنه أخذ في الحد ثبوت حكم الفرع، وهو فرع القياس، وهو دور.
ورد: بأن المحدود القياس الذهني وثبوت حكم الفرع الذهني، والخارجي ليس فرعاً للقياس الذهني.
وقال ابن المنِّي من أصحابنا: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث يلزم من مساواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه.
وهو معنى من قال: "مساواة فرع لأصل في علة حكمه"، وقول الآمدي (٥) (٦): الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. ويحتاج: أو غيرها.
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٨٩، ١٩٠.(٢) وهو: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع.(٣) انظر: المرجع السابق ٣/ ١٩٠.(٤) نهاية ١٢٠ ب من (ظ).(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٩٠.(٦) نهاية ١٧٢ ب من (ب).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute