ومن قال بتصويب كل مجتهد لزمه (١) زيادة: "في نظر المجتهد"؛ لأنه صحيح ولو تبين غلطه ورجوعه عن الحكم.
وإن أريد تعريف الفاسد مع الصحيح قيل: تشبيه إِلى آخره.
...................
وقياس الدلالة (٢) لم يرد بالحد.
وقيل: ليس بقياس حقيقة.
وقيل: داخل؛ لتضمنه المساواة في العلة، كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة.
......................
وقياس العكس -مثل: لما (٣) وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر- لم يرد بالحد.
وقيل: ليس بقياس حقيقة.
وفي التمهيد (٤): لا يسمى قياسًا؛ لاختلاف الحكم والعلة، قال: وسماه
(١) في (ح): يلزمه. (٢) قالوا الآمدى في الإِحكام ٤/ ٤: قياس الدلالة: ما كان الجامع فيه دليل العلة لا العلة. (٣) نهاية ٣٥٠ من (ح). (٤) انظر: التمهيد/ ١٤٥أ.