وقاله في التمهيد (١)، وفيه: تحصيل (٢) حكم الأصل في الفرع؛ لاشتباههما في علة الحكم، وقيل: حمل فرع على أصل بعلة الأصل، قال: ومعناهما سواء.
واختار أبو الحسين (٣) البصري الأول، ومراده: تحصيل مثل حكم الأصل، ومعناه في الواضح (٤)، وقال: "إِنه أسد ما رآه"، لكن: هو نتيجة القياس لا نفسه.
وفي الروضة (٥): حمل فرع على أصل في حكم بجامع.
ابن الباقلاني (٦) -وتبعه أكثر الشافعية-: حمل معلوم على معلوم في إِثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إِثبات حكم أو صفة أو نفيهما.
ورد: بأن المراد من الحمل إِثبات الحكم، وهو ثمرة القياس.
ورد أيضًا: بأن قوله: "في إِثبات حكم لهما" يُشعر بأن الحكم في الأصل والفرع بالقياس.
(١) انظر: التمهيد/ ٤ ب، ١٤٥أ.(٢) نهاية ١٧٢ أمن (ب).(٣) انظر: المعتمد/ ٦٩٧.(٤) انظر: الواضح ١/ ١٣١ ب.(٥) انظر: روضة الناظر/ ٢٧٥.(٦) انظر: البرهان/ ٧٤٥، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٨٦، والمنتهى لابن الحاجب/ ١٢٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute