في إِثبات الصفات بها، وهو أكثر من النسخ"، وقرره في فنونه (١)، وقال -فيه (٢) وفي القياس-: يصير كأن الشارع قال: "اقطعوا بحكم كلامي ما لم يضاده خبر واحد أو قياس"، هذا هو التحقيق، وبناه على أن العمل بهما (٣) قطعي.
وذكر أبو الخطاب (٤) النسخ بالآحاد عن بعض الظاهرية، وقال: في هذه المسألة نظر؛ لأن دليل المخالف فيها قوي ظاهر.
وقال بعض أصحابنا: الأصح عن أحمد وقوعه. كذا قال.
وقال في قراءة الفاتحة من الانتصار (٥) -وقاله القاضي (٦) -: الثابت باليقين كان يحتمل الرفع بخبر واحدٍ زمنه عليه السلام؛ لأنه ثابت لعدم (٧) دلالة الرفع، فيرتفع بأدنى دليل، ألا ترى إِلى قصة قباء.
وذكر (٨) ابن الباقلاني (٩) -فيما ذكر ابن حاتم في اللامع (١٠) -: "أن
(١) انظر: المسودة/ ٢٠٣. (٢) يعني: في خبر الواحد. (٣) يعني: بخبر الواحد والقياس. (٤) انظر: التمهيد / ٩٩ ب، ١٠٠أ. (٥) انظر: الانتصار ١/ ٢١٦أ، والمسودة/ ٢٠٥. (٦) انظر: المسودة/ ٢٠٥. (٧) يعني: ثبوته إِنما كان لعدم دلالة دليل على الرفع. (٨) في (ظ): وذكره. (٩) نهاية ٣٣٧ من (ح). (١٠) انظر: المسودة / ٢٠٤.