الآحاد التي قامت الحجة على ثبوتها كالمتواتر هنا، وعن أبي يوسف المنع بها" (١).
قال بعض أصحابنا (٢): هذا يقتضي أن من أصله (٣) أن بعض الآحاد كالمتواتر (٤).
احتج المانع: بما سبق (٥) في منع التخصيص به.
وأيضًا: قاطع، فلا يرفع بالظن.
رد: خبر الواحد دلالته قطعية، فيرفع دلالة ظنية (٦).
فإِن قيل: فيكون مخصِّصاً.
رد: يكون نسخاً إِذا ورد بعد العمل بقرآن أو متواتر عامين.
واحتج ابن عقيل (٧): بأن رد الصحابة لبعض قراءة ابن مسعود تنبيه لرد روايته في نسخه.
(١) يعني: بالآحاد، وقال: لا يجوز إِلا بأخبار متواترة.(٢) انظر: المسودة/ ٢٠٤.(٣) يعني: أصل الباقلاني.(٤) في (ب): كالتواتر.(٥) في ص ٩٥٩.(٦) وهي البقاء.(٧) انظر: الواضح ٢/ ٢٦١ ب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute