وقيل: يجوز زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، واختاره الباجي (١)، قال: لا يجوز بعده إِجماعًا.
........................
ولا يجوز نسخ القرآن بالآحاد.
وجزم القاضي (٢) بجوازه في مسألة تخصيصه به، وقال:"نص أحمد على هذا؛ قال: يجب العمل به، ثم ذكر قصة قباء، وخبر الخمر (٣) أهْرَقوها ولم ينظروا (٤) غيره (٥) "، قال: فاحتج بقصة قباء وأن الصحابة أخذت بالخبر وإن كان فيه نسخ.
وكذا ابن (٦) عقيل (٧)، وأنه مذهب أحمد، وقال: "وهي تشبه مذهبه
(*) انظر: الإِحكام لابن حزم/ ٦١٧، والوصول لابن برهان/ ٥٥ ب، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٤٦. (١) انظر: إِحكام الفصول/ ٥٤أ، والإِشارات/ ٧٤. (٢) انظر: العدة/ ٥٥٤. (٣) في (ب) و (ظ): الحمر. (٤) ينظروا: بمعنى ينتظروا. انظر: معجم مقاييس اللغة ٥/ ٤٤٤، ولسان العرب ٧/ ٧٣. (٥) هذا الخبر رواه أنس. أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ١٠٥، ومسلم في صحيحه/ ١٥٧٠ - ٢٥٧٢. (٦) نهاية ١٦٤ ب من (ب). (٧) انظر: الواضح ١/ ٤٨ أ- ب، ٢/ ١٤٦ أ.