ولأن كل نسخ قبل الفعل؛ لاستحالته بعده -لتحصيل الحاصل- ومعه؛ لامتناع الفعل ونفيه.
واحتج أصحابنا وغيرهم: بأن إِبراهيم أمر بذبح الولد بإِجماع علماء النقل، بدليل:(افعل ما تؤمر)(١)، ولإِقدامه عليه، ونُسِخ قبل وقته، وإلا لعصى بتأخيره.
رد: لم ينسخ؛ لأن الأمر قائم لم ينته، ولم يحصل بمحله للفداء لا للنسخ.
وجوابه: منع بقاء الأمر بذبحه، بل نسخ بالفداء.
وسلّم الآمدي (٢): أنه نسخ، لكن بعد تمكنه، وإنما يكون قبله (٣) لو اقتضى الأمر الفور (٤) وتضيّق وقت الإِمكان.
ورد: لو كان موسعًا قضت العادة بتأخيره (٥) رجاء نسخه أو موته لِعِظَم الأمر، ولم يمنع (٦) رفع تعلق الوجوب بالمستقبل لبقاء الأمر على المكلف (٧) لعدم
(١) سورة الصافات: آية ١٠٢. (٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٢٩. (٣) يعني: قبل تمكنه. (٤) في (ب): الفوت. (٥) ولم يقدم عليه. (٦) يعني: لو كان موسعًا لم يمنع ... إِلخ. (٧) نهاية ١١٤ أمن (ظ).