وأجاب الآمدي (١) عن الأول: بمنع أن النسخ ارتفاع الحكم، بل (٢) نفس الرفع -وهو الفعل- صفة الرافع، وهو الخطاب الدال على الارتفاع -ومستلزم له (٣) - وهو الانفعال صفة المرفوع المفعول، على نحو فسخ العقد وانفساخه، وأن فعله - عليه السلام - لا يدل على الارتفاع، بل على الخطاب الدال عليه، والزيادة لا تخل بصحة الحد، وفيها فائدة.
وحكي عن الفقهاء (٤): النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخر عن زمن وروده.
فيرد: الأول والثالث.
فإِن فرّوا من "الرفع (٥) " -لِقِدم الحكم وتعلقه (٦) عقلاً -فانتهاء أمد الوجوب [ينافي بقاء الوجوب](*) على المكلف، وهو معنى الرفع.
وإن فروا -لأنه لا يرتفع تعلق بمستقبل- لزم منع النسخ قبل الفعل (٧).
(١) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٠٦ - ١٠٧. (٢) تكرر (بل) في (ب). (٣) يعني: للارتفاع. (٤) انظر: البرهان/ ١٢٩٣. (٥) إِلى الانتهاء. (٦) يعني: وقدم تعلقه. (*) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). (٧) وهو خلاف مذهبهم.