وإن فروا -لأنه ينافي (١) أمد تعلق الحكم بالمستقبل المظنون دوامه- فلا بد من زوال التعلق، فصح إِطلاق الرفع عليه.
وقالت المعتزلة (٢): خطاب قال على أن مِثْل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتًا.
فيرد: ما على الغزالي.
وأورد: الأمر المقيد بمرة ينسخ قبل فعله (٣). وهم يمنعونه (٤).
وفي الواضح (٥): حَدُّهم يصرح بأن الناسخ يزيل ما ثبت بالخطاب الأول، وكلهم يقول:"ما أزاله لم يثبت بالأول، ولو ثبت به لم يجز زواله (٦)[للبَدَاء](٧) على الله"، وهذه مناقضة.
* * *
(١) في المنتهى لابن الحاجب ١/ ١٣، ومختصره بشرح العضد ٢/ ١٨٦، ١٨٧: لأنه بيان أمد ... إِلخ. (٢) انظر: المعتمد/ ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٧، والبرهان/ ١٢٩٤. (٣) ولم يتناوله الحد. (٤) يعني: لا يجيزون نسخه. (٥) انظر: الواضح ١/ ٤٦أ. (٦) نهاية ١٦٠أمن (ب). (٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).