فيرد: أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه.
ونقض طرده بقول العدل: "نُسِخ حكم كذا"، وعكسه (١): بفعله عليه السلام.
ثم: حاصله: "اللفظ الدال على النسخ (٢) "؛ لأنه فَسَّر "شرط دوام الحكم" بانتفاء النسخ، فانتفاء شرط (٣) دوامه (٤) حصوله (٥). (٦)
وقال ابن الباقلاني (٧) وابن عقيل (٨) والغزالي (٩): خطاب قال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم، على وجه لولاه لكان ثابتًا، مع تراخيه عنه.
وأُورد: الثلاث السابقة على أبي المعالي، وأن قوله: "على وجه إِلى آخره" زيادة.
(١) نهاية ١٥٩ ب من (ب).(٢) فيكون تعريفًا للشيء بنفسه.(٣) شرط دوامه: هو انتفاء النسخ.(٤) يعني: دوام الحكم.(٥) قوله (حصوله) خبر لقوله (فانتفاء).(٦) يعني: حصول النسخ.(٧) انظر الإِحكام للآمدي ٣/ ١٠٥، والمنتهى لابن الحاجب/ ١١٣.(٨) انظر: الواضح ١/ ٤٤ ب- ٤٥ أ.(٩) انظر: المستصفى ١/ ١٠٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute