وكذا في الروضة (١): رفع حكم ثابت بخطاب [بخطاب] (٢) متراخ عنه.
وقال القاضي (٣): بيان انقضاء (٤) مدة العبادة (٥) التي ظاهرها الإِطلاق، أو: بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان.
وقال -أيضاً- (٦): إِخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان، مع تراخيه عنه.
وغَلّط من قال: "ما أريد (٧) باللفظ"؛ لإِفضائه إِلى البَدَاء.
وهو خلاف ما قاله في النسخ قبل الوقت (٨) وما قاله أكثر الأصحاب وغيرهم.
وقال أبو المعالي (٩): لفظ قال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول.
(١) انظر: روضة الناظر/ ٦٩.(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و (ظ).(٣) انظر: العدة/ ١٥٥ - ١٥٦.(٤) نهاية ٣٢٨ من (ح).(٥) نهاية ١١٢ ب من (ظ).(٦) انظر: العدة / ٧٧٨ - ٧٧٩.(٧) يعني: إِخراج ما أريد باللفظ.(٨) انظر: العدة/ ٨١٠ - ٨١١، والمسودة/ ١٩٥.(٩) انظر: البرهان/ ١٢٩٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute