والمراد بـ "الحكم" ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلاً، فالتكليف المشروط بالعقل عدم عند عدمه.
فلا يرد: الحكم قديم، فلا يرتفع.
ولا ينتقض عكسه بتخصيص متأخر؛ لأنه بيان لا رفع عند أصحابنا وغيرهم، خلافاً لبعضهم.
وهذا معنى حدّ أبي الخطاب (١)، وزاد: "رفع مِثْل الحكم"؛ لئلا يرد البَدَاء -وهو ظهور ما لم يكن- لأنه رفع نفس الحكم، وقال: على وجه لولاه لكان ثابتًا.
وأبطله الآمدي (٢): بأن إِزالة المِثْل قبل وجوده وبعد عدمه محال، وكذا معه؛ لأنها إِعدام.
وفيه نظر، لكن يلزم منع نسخ أمر مقيد بمرة قبل فعله.
وقال بعض أصحابنا: منع استمرار [حكم] (٣) خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه.
وهو مراد الآمدي (٤) بحدّه.
(١) انظر: التمهيد/ ٩٣أ - ب.(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ١٠٤.(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).(٤) انظر: المرجع السابق ٣/ ١٠٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute