خطاب الشارع إِنما يجيء عاما لا مشخصًا.
وجه الأول: لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص؛ (١) لأنه (٢) أخصر وأعم.
ولأنه يميز مسماه كالصفة.
فإِن قيل: الصفة يجوز جعلها علة.
قيل: وكذا الاسم، فالتراب علة.
واحتج ابن عقيل (٣): لو قال لمن يخاصمه: "ما أمي بزانية" فهم نسبة الزنا إِلى أمه، وحُدّ عند مالك (٤) وأحمد.
رد هذا: للقرينة.
القائل "ليس بحجة" (٥): ما سبق (٦) من الفرق بينه وبين الصفة.
واستدل: يلزم كفر من قال: "محمَّد رسول الله" و"زيد موجود" ظاهرًا.
(١) هذا تعليل لعدم تعليقه بالخاص.(٢) يعني: التعليق بالعام.(٣) انظر: الواضح ٢/ ٦٤ ب.(٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١١٢.(٥) نهاية ٣٢٤ من (ح).(٦) في ص ١٠٧٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.