خطاب الشارع إِنما يجيء عاما لا مشخصًا.
وجه الأول: لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص؛ (١) لأنه (٢) أخصر وأعم.
ولأنه يميز مسماه كالصفة.
فإِن قيل: الصفة يجوز جعلها علة.
قيل: وكذا الاسم، فالتراب علة.
واحتج ابن عقيل (٣): لو قال لمن يخاصمه: "ما أمي بزانية" فهم نسبة الزنا إِلى أمه، وحُدّ عند مالك (٤) وأحمد.
رد هذا: للقرينة.
القائل "ليس بحجة" (٥): ما سبق (٦) من الفرق بينه وبين الصفة.
واستدل: يلزم كفر من قال: "محمَّد رسول الله" و"زيد موجود" ظاهرًا.
(١) هذا تعليل لعدم تعليقه بالخاص.(٢) يعني: التعليق بالعام.(٣) انظر: الواضح ٢/ ٦٤ ب.(٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ١١٢.(٥) نهاية ٣٢٤ من (ح).(٦) في ص ١٠٧٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute