فقال: هو خاص بالسلم، وإلحاق غيره به إِنما يصح إِذا كان مثله.
واحتج في الانتصار -على نشر الحرمة بلبن الميتة- بقوله:(وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم)(١)، فقيل له: الآية حجتنا؛ لاقتضائها تعلق التحريم بفعلها للإِرضاع، فقال: عَلَّقه (٢) لأنه الغالب كالربيبة، ولهذا: لو حلب منها ثم سقي نشر.
وأجاب أبو (٣) الفتح بن المني من أصحابنا -من احتج لصحة النكاح (٤) بلا إِذن (٥) بالمفهوم-: بأن المفهوم ليس بحجة على أصلنا، ثم: هذا خرج مخرج الغالب، فيعم ويصير كقوله:(وربائبكم اللاتي في حجوركم)(٦)، لما خرج مخرج الغالب عَمّ. كذا قال.
وشرطه -أيضًا-: أن لا يخرج جوابًا لسؤال -ذكره صاحب (٧) المحرر من أصحابنا في صلاة التطوع من شرحه (٨) اتفاقاً، وذكر القاضي (٩)
(١) سورة النساء: آية ٢٣. (٢) نهاية ١٠٨ أمن (ظ). (٣) في (ب): وأبو. (٤) في (ح): نكاح. (٥) كذا في النسخ. ولعل الصواب: بالأذن. (٦) سورة النساء: آية ٢٣. (٧) انظر: المسودة/ ٣٦١. (٨) يعني: شرح الهداية لأبي الخطاب. (٩) في الجزء الذي صنفه في المفهوم. انظر: المسودة/ ٣٦١.