احتمالين- ولا لحادثة كما (١) روي أنه مر بشاة ميمونة فقال: (دباغها طهورها)، ولا لتقدير جهل المخاطب بأن علم وجوب زكاة المعلوفة لا السائمة، ولا لرفع خوف كالقول -للخائف عن ترك الصلاة (٢) أول الوقت (٣) -: جاز ترك الصلاة أول الوقت" (٤)، وغير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر.
وقال بعض أصحابنا (٥): إِن تقدم ما يقتضي التخصيص من سؤال أو حاجة إِلى بيان -كقوله:(إِن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) - فلا مفهوم له، واحتج [به](٦) القاضي وغيره من المالكية والشافعية على الوصية للقاتل (٧)، هي دلالة ضعيفة. هذا كلامه، وهو حسن.
واحتج في الروضة (٨) للمفهوم: بسؤاله - عليه السلام -: "ما يلبس المحرم من الثياب (٩) "؟، وبقوله (١٠) - عليه السلام -: (يقطع الصلاة
(١) في (ح): كما لو روي. (٢) في (ح): للصلاة. (٣) نهاية ١٥٢أمن (ب). (٤) ٣١٤ من (ح). (٥) انظر: المسودة/ ٣٦١. (٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٧) في (ب): للقايل. (٨) انظر: روضة الناظر/ ٢٦٧. (٩) فقال الرسول: (لا يلبس القميص ولا العمامة ...) الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٣٥، ٢/ ١٣٧، ومسلم في صحيحه/ ٨٣٤ - ٨٣٥ من حديث ابن عمر مرفوعًا. (١٠) في (ب): ويقول.