وقال أبو المعالي (٢): له مفهوم؛ ترجيحًا لما أشعر به اللفظ على القرينة العرفية.
وقال بعض أصحابنا (٣): يظهر أنه من مسالك التأويل، فيخف على المتأول ما يبديه (٤) من الدليل العاضد.
فعلى الأول: لا يعم (*)، ولهذا احتج العلماء من أصحابنا (٥) وغيرهم لداود (٦) -على اختصاص تحريم الربيبة بالحجر- بالآية، وأجابوا: لا حجة فيها؛ لخروجها على الغالب.
وفي المغني (٧): تجوز خطبة مسلم على ذمي.
فقيل له: النهي (٨) على الغالب.
(١) نهاية ٣١١ من (ح). (٢) انظر: البرهان/ ٤٧٧ - ٤٧٨. (٣) انظر: المسودة / ٣٦٢. وقد ورد هذا الكلام في البرهان/ ٤٧٧. (٤) في المسودة: ما يبذله. (*) كذا في النسخ. ولعل الصواب: يعم. (٥) انظر: المغني ٧/ ١١١. (٦) في (ظ): كداود. (٧) انظر: المغني ٧/ ٤٦. (٨) أخرج البخاري في صحيحه ٧/ ١٩، ومسلم في صحيحه/ ١٠٢٩ عن أبي هريرة أن النبي قال: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه).