وهو (١) المانع"، والحكم (٢) لا يثبت لانتفائه (٣) بل لمقتضيه، وهو الارتفاق (٤) بالأجل (٥).
* * *
مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت مخالفاً للمنطوق في الحكم.
ويسمى (٦): دليل الخطاب.
.......................
وشرطه -عند القائلين [به](٧) -: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت، فيكون موافقة.
ولا خرج مخرج الأغلب -ذكره الآمدي (٨) اتفاقاً- نحو:(وربائبكم اللاتي في حجوركم)(٩)، (فإِن خفتم ألا يقيما)(١٠)، وقوله: (أيما
(١) يعني: الغرر. (٢) هذا بيان وجه فساده. (٣) يعني: لانتفاء المانع. (٤) في لسان العرب ١١/ ٤٠٩: ارتفق به: ترفق به، وانتفع به. (٥) فإِذا انعدم الأجل انعدم الرفق. (٦) نهاية ١٥١ ب من (ب). (٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٨) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ١٠٠. (٩) سورة النساء: آية ٢٣. (١٠) سورة البقرة: آية ٢٢٩.