المراد (١)، وإن قصد الأدنى فقياس، كاحتجاج أحمد في رهن المصحف عند الذمي: بنهيه (٢) - عليه السلام - عن السفر بالقرآن إِلى أرض العدو، مخافة أن تناله أيديهم، فهذا قاطع، واحتجاجه -في أن لا شفعة لذمي على مسلم- بقوله في الصحيحين:(وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إِلى أضيقه (٣))، فهذا مظنون.
وزعم أبو محمَّد البغدادي (٤) من أصحابنا في جدله: ليس فيه قطعي.
وأما "إِذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى" فقيل: ظني، وقيل فاسد.
وكذا إِيجاب الكفارة [في قتل العمد واليمين الغموس.
ومن الفاسد نحو: "إِذا] (٥) جاز السلم مؤجلاً فحالّ أولى؛ لبُعْده من الغرر (٦)
(١) يعني: بالخطاب. (٢) أخرج البخاري في صحيحه ٤/ ٥٦، ومسلم في صحيحه/ ١٤٩٠ - ١٤٩١ عن ابن عمر: أن رسول الله نهى أن يسافر بالقرآن إِلى أرض العدو. (٣) هذا الحديث رواه أبو هريرة مرفوعًا. أخرجه مسلم في صحيحه/ ١٧٠٧، وأبو داود في سننه ٥/ ٣٨٣ - ٣٨٤، والترمذي في سننه ٤/ ١٤٢ وقال: حسن صحيح، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ١/ ٣٦٢)، وأحمد في مسنده ٢/ ٢٦٣. ولم أجده في صحيح البخاري، وإنما وجدته قد أخرجه في الأدب المفرد/ ٣٧٨، ٣٨٠. (٤) انظر: المسودة/ ٣٤٨. (٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٦) في (ح): العرض.