والمالكية (١) وأكثر الشافعية (٢)، كتخصيص العموم بالقياس على ما سبق (٣)، واختاره الآمدي (٤) وتبعه (٥)، وأبو المعالى (٦): الوقف.
وعن أحمد (٧) رواية ثالثة: لا يحمل عليه -واختاره أبو إسحاق (٨) وابن عقيل في فنونه، قال: لجواز قصد الباري للتفرقة لمعنى باطن أو ابتلاء- وقاله الحنفية (٩)؛ لأنه رفع لمقتضاه بالقياس، وهو نسخ به،
(١) سبق كلام ابن نصر المالكي قد هامش ٦ من ص ٩٩١. وفي الإِشارات/ ٤١: فإِن تعلق بسببين مختلفين -نحو أن يقيد الرقبة في القتل بالإيمان ويطلقها في الظهار- فإِنه لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا إِلا بدليل يقتضي ذلك. وفي شرح تنقيح الفصول/ ٢٦٧: الذي حكاه عبد الوهاب في الإِفادة والملخص عن المذهب: عدم الحمل إِلا القليل من أصحابنا. واختار ابن الحاجب في المنتهى/ ٩٩: الحمل عليه قياسا. وذكر في نشر البنود ١/ ٢٦٨: أن جل المالكية لا يحملون المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم إِذا اختلف السبب. (٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٥. (٣) في ص ٩٨٠. (٤) انظر: الإحكام للآمدى ٣/ ٧. (٥) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٩٩. (٦) انظر: البرهان/ ٤٤٠. (٧) انظر: العدة/ ٦٣٨. (٨) انظر: المرجع السابق/ ٦٣٩. (٩) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٦٧، وكشف الإصرار ٢/ ٢٨٧، وفواتح الرحموت ١/ ٣٦٥، والتوضيح ١/ ٦٣.