(والأنفس والثمرات) (١) أي: بعضهما (٢).
رد: للعطف، أو عدم استقلاله، أو لدليل.
وأيضًا: القرآن كالكمة الواحدة.
رد: إِن عني في عدم تناقضه فصحيح، أو في تقييده فالخلاف، وإلا لزم المحال.
وأيضًا: كخبرين عام وخاص في حكم واحد.
وأجاب في التمهيد (٣): هما كمسألتنا.
وكذا قال القاضي (٤) وابن عقيل (٥): العام نحو: (فيما سقت السماء العشر)، والخاص (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (٦) كالمطلق والمقيد على الخلاف.
وعن أحمد (٧): قياسًا بجامع بينهما، واختاره أكثر أصحابنا
(١) سورة البقرة: آية ١٥٥.(٢) في (ح) و (ظ): بعضها. أقول: لعل الصواب: نقصهما.(٣) انظر: التمهيد/ ٧٠ أ.(٤) انظر: العدة/ ٦٣٩ - ٦٤٠.(٥) انظر: الواضح ٢/ ١٣٠ ب.(٦) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٠٧، ومسلم في صحيحه/ ٦٧٤ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا.(٧) انظر: المسودة/ ١٤٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute