على أنه غير ممتنع أن يقول لنفسه: "افعلي".
وقد ذكر عن المخالف: أنه (١) لا يجوز أن يأمر نفسه بلفظ يخصه، فلا يجوز بلفظ يعمه، فأجاب بهذا.
وذكر التميمي (٢): أن عند أحمد: لا يدخل الآمر في الأمر إِلا بدليل، واختلف أصحابه.
وفي الروضة (٣): (٤) يمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حقهم شاركهم.
لنا: أن اللفظ عام ولا مانع، والأصل عدمه (٥).
قالوا: يلزم: (الله خالق كل شيء) (٦)، وقوله: "من دخل الدار فأعطه درهماً " -فدخل- أنه يعطى.
رد: امتنع الأول لعقل أو غيره.
ويعطى الداخل، قالوا بعض أصحابنا (٧): "هو أقيس بكلام أصحابنا" (٨)،
(١) في (ب): أن.(٢) هو: أبو محمَّد التميمي. انظر: المسودة/ ٣٣.(٣) انظر: روضة الناظر/ ٢٤١.(٤) نهاية ٢٥٥ من (ح).(٥) يعني: عدم المانع.(٦) سورة الرعد: آية ١٦.(٧) انظر: المسودة/ ٣٢.(٨) نهاية ١٢٢أمن (ب).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute