وقال (١): "كلام أحمد إِنما يدل (٢) على معارضة فعله لقوله حيث يتعدى فعله إِلى أمته"(٣)، واحتج: بأن الأمر لمن دونه، وليس الإِنسان دون نفسه، ومقصود الأمر الامتثال، ولا يكون إِلا (٤) من غيره.
واختلف كلام القاضي (٥): هل يدخل الآمر في أمر نفسه؟ قالوا بعض أصحابنا (٦): أكثر كلامه "لا يدخل"، وذكر في الكفاية (٧): يدخل، خلافًا لأكثر الفقهاء والمتكلمين.
واحتج (٨): بأن الأصل أن المخاطِب لا يدخل في خطابه (٩)، ولهذا لو قال:"أنا ضارب من في البيت" لم يدخل.
وجوابه: للقرينة.
واحتج (١٠) لدخوله (١١): بأنه ليس يأمر نفسه، وإِنما هو مبلِّغ عن الله،
(١) يعني: أبا الخطاب. (٢) في (ب): يدخل. (٣) فأما أن يدل على أنه يدخل في الأمر أوْ لا يدخل فلا. (٤) في (ب): الأمر. (٥) انظر: العدة/ ٣٣٩، والمسودة/ ٣٢ - ٣٣. (٦) انظر: المسودة/ ٣٣. (٧) انظر: المرجع السابق/ ٣٢. (٨) انظر: المرجع السابق. (٩) يعني: إِلا بدليل. (١٠) انظر: العدة/ ٣٤٦، والمسودة/ ٣٢ - ٣٣. (١١) في (ظ): بدخوله.