عن أحمد ما يقتضيه (١)، لمنعه الوالدة من الرجوع في الهبة (٢). وقاله الأكثر، منهم:[أكثر](٣) الشافعية (٤) والأشعرية.
وجه الأول: مشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ.
رد: بالمنع، بل لدليل، ولهذا لم يعمهن الجهاد والجمعة وغيرهما.
أجيب: بالمنع، ثم: لو كان لعرف، والأصل عدمه، وخروجهن من بعض الأحكام لا يمنع كبعض الذكور (٥).
ولأن أهل اللغة غلبوا المذكر باتفاق بدليل:(اهبطوا)(٦) لآدم وحواء وإبليس.
(١) نهاية ٢٥١ من (ح). (٢) وقد قالوا النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إِلا الوالد فيما يعطي ولده). أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٨٠٨، والترمذي في سننه ٢/ ٣٨٢، والنسائي في سننه ٦/ ٢٦٥، وابن ماجه في سننه ٧٩٥ عن ابن عمر وابن عباس مرفوعًا. قالوا الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وأخرجه عنهما -أيضًا- ابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٢٨٠)، والحاكم في مستدركه ٢/ ٤٦ - ٤٧ وقال: صحيح الإِسناد. ووافقه الذهبي. (٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ). (٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٦٥. (٥) مثل: الصغار والضعاف والعبيد. (٦) سورة البقرة: آية ٣٦.