أبو المعالي (١): حقيقة في تناوله (٢)، مجاز في الاقتصار عليه.
وجزم بعض أصحابنا (٣): أن هذا معنى كونه مجازًا.
وقال بعض أصحابنا (٣): الخلاف في الاستثناء بعيد.
وجه الأول: حقيقة في الاستغراق، فلو كان حقيقة فيه (٤) لم يفتقر إِلى قرينة (٥)، ويلزم الاشتراك (٦).
وجه الثاني: التناول باقٍ، وكان حقيقة، فكذا بعده.
قال ابن عقيل (٧): هو مع المخصِّص موضوع للخصوص (٨).
رد: كان (٩) مع غيره (١٠).
(١) انظر: البرهان/ ٤١٢. (٢) يعني: تناوله لبقية السميات. (٣) انظر: المسودة/ ١١٦. (٤) يعني: في الباقي. (٥) وقد افتقر إِلى قرينة المخصَّص، فكان مجازا. (٦) لكونه حقيقة في معنيين مختلفين. (٧) انظر: الواضح ٢/ ٩٨ ب. (٨) في (ح): للتخصيص. (٩) يعني: كان حقيقة مع غيره. (١٠) والآن يتناوله وحده، فاستعمل في غير ما وضع له.