واختار القاضي (١) وابن عقيل (٢): حقيقة، وذكره الآمدي (٣) عن أصحابنا.
وللحنفية (٤) والشافعية (٥) كالقولين.
وعند أبي بكر الرازي (٦): حقيقة إِن كان الباقي جمعا.
وعند الكرخي (٧) وأبي الحسين البصري (٨): حقيقة إِن خُص بما لا يستقبل من شرط أو صفة أو استثناء.
ابن الباقلاني (٩): بشرط أو استثناء.
عبد الجبار (١٠): بشرط أو صفة.
(١) انظر: العدة/ ٥٣٣.(٢) انظر: الواضح ٢/ ٩٧أ.(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٢٧.(٤) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٤٤، وتيسير التحرير ١/ ٣٠٨، وفواتح الرحموت ١/ ٣١١.(٥) انظر: المستصفى ٢/ ٥٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٢٧.(٦) انظر: أصول الجصاص/ ٤٢أ - ب، وتيسير التحرير ١/ ٣٠٨، وفواتح الرحموت ١/ ٣١١.(٧) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٤٥، وفواتح الرحموت ١/ ٣١١، والمعتمد/ ٢٨٥.(٨) انظر: المعتمد/ ٢٨٥.(٩) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٢٧.(١٠) انظر: المعتمد/ ٢٨٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute