قال بعض أصحابنا (١): فجعلوا بعض (٢) ألفاظ [العموم](٣) نفيها (٤) عاما، وبعضها (٥) نفيها نفيا للعموم لا عموماً للنفي. والله أعلم.
والنكرة في النهي.
قال (٦) بعض أصحابنا (٧) وغيرهم: والنكرة في الاستفهام والشرط كـ "من يأتني بأسير فله دينار" يعم كل أسير.
وقال بعض أصحابنا: أما في الشرط فهل تفيده لفظا أو بطريق التعليل؟ فيه نظر، وقال -في:(إِذا قمتم إِلى الصلاة)(٨) -: يحتمل أن التكرار من "إِذا"، وأن تفريق الأصحاب بينها وبين "متى" فيه نظر.
* * *
أما الجمع المنكر: فليس بعام عند أحمد (٩) وأصحابه وأكثر الشافعية (١٠) وغيرهم.
(١) انظر: المسودة/ ١١٤. (٢) مثل: (مَنْ). (٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٤) في (ظ): بعضها. (٥) مثل: (كل). (٦) في (ح): قال بعض أصحابنا: قال بعض أصحابنا وغيرهم: والنكرة ... (٧) انظر: المسودة/ ١٠٣. (٨) سورة المائدة: آية ٦. (٩) انظر: العدة/ ٥٢٣. (١٠) انظر: التبصرة/ ١١٨، والمحصول ١/ ٢/ ٦١٤.