وأما إِضافته -كعبدي حر وامرأتي طالق- يعم عند أحمد (١)، واحتج بقول ابن عباس، وقاله [بعض](٢) الأصحاب (٣) ومالك (٤)، وذكره بعض الشافعية عن أكثر الفقهاء.
واختلف كلامه في المغني في الطلاق (٥) وفي امرأة نذرت (٦) ذبح ولدها.
وعند الحنفية والشافعية: لا يعم (٧).
وسبق في العموم (٨) إِضافة أهل (٩)، وأمر (١٠) في الأمر (١١) للوجوب (١٢)[والله أعلم](١٣).
(١) انظر: المغني ٧/ ٤٩٧. (٢) ما بين المعقوفتين من (ظ). (٣) انظر: البلبل/ ٩٨. (٤) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ١٨١. (٥) قال في المغني ٧/ ٤٩٧: لا يعم. (٦) قال في المغني ٩/ ٥١٨: يعم. (٧) انظر: نهاية السول ٢/ ٦٧، وشرح المحلي ١/ ٤١٣. (٨) انظر: ص ٧٥٤ من هذا الكتاب. (٩) في (ح): أهلي. (١٠) في (ح): وأمري. (١١) انظر: ص ٦٦٣ - ٦٦٤ من هذا الكتاب. (١٢) ضرب في (ظ) على قوله: (وسبق) إِلى قوله (للوجوب). (١٣) ما بين المعقوفتين من (ح).