سبق (١) في الأمر، وسبق فيه رواية في الظواهر (٢).
وقالت المرجئة (٣): لا صيغة له، وذكره التميمي (٤) عن بعض أصحابنا (٥)، وكذا قاله الأشعري وأصحابه (٦).
ثم: لهم ولجماعة من الأصوليين قولان:
أحد هما: الاشتراك (٧) بين العموم والخصوص.
والثاني: الوقف، فقيل: لا ندري (٨)، وقيل: ندري ونجهل: حقيقة في العموم أو مجاز؟.
وقيل: الأمر والنهي للعموم، والوقف في الأخبار.
وعند أرباب الخصوص: هي حقيقة فيه، واختاره الآمدي (٩)، وتوقف فيما زاد.
(١) يعني: كما سبق في أن للأمر صيغة. انظر: ص ٦٥٤ من هذا الكتاب.(٢) انظر: ص ٦٥٥ - ٦٥٦ من هذا الكتاب.(٣) انظر: المعتمد/ ٢٠٩، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٠٠.(٤) هو: أبو محمَّد التميمي. وفي (ح): اليميمي.(٥) انظر: المسودة/ ٨٩.(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٠٠، والعدة/ ٤٨٩.(٧) في (ظ): للاشتراك.(٨) هل وضع للعموم صيغة؟(٩) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute