مقصودًا سَمَّاه "اقتضاء"؛ لأنه ضروري، وأثبت به أقل ما أثبت (١) بالنهي وهو الكراهة.
* * *
وأمر (٢) الندب كالإِيجاب عند الجميع إِن قيل: مأمور به حقيقة، وذكره القاضي (٣) وغيره، خلافاً لبعضهم.
والنهي عن الشيء: هل هو أمر بضده؟ على الخلاف.
وعند الجرجاني (٤) الحنفي: ليس أمراً به.
وعند الجصاص (٥) الحنفي (٦): أمر (٧) بضد لا أضداد.
=كشف الأسرار ٢/ ٣٣٠ - ٣٣٣)، ونسبه إِليه -أيضًا- الكمال بن الهمام في التحرير (انظر: تيسير التحرير ١/ ٣٦٣). أقول: فلعل المؤلف رآه منسوبًا إِليه بلفظ (الفخر)، فظنه الفخر الرازي. والله أعلم.(١) في (ح): يثبت.(٢) انظر: المسودة/ ٥٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧١.(٣) انظر: العدة/ ٣٧٢.(٤) انظر: العدة/ ٤٣١، والتمهيد/ ٤٨أ، والمسودة/ ٨١ - ٨٢.(٥) في (ح): الخصاص.(٦) انظر: أصول الجصاص/ ١٠٨ ب.(٧) في (ح): أمرا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.