مقصودًا سَمَّاه "اقتضاء"؛ لأنه ضروري، وأثبت به أقل ما أثبت (١) بالنهي وهو الكراهة.
* * *
وأمر (٢) الندب كالإِيجاب عند الجميع إِن قيل: مأمور به حقيقة، وذكره القاضي (٣) وغيره، خلافاً لبعضهم.
والنهي عن الشيء: هل هو أمر بضده؟ على الخلاف.
وعند الجرجاني (٤) الحنفي: ليس أمراً به.
وعند الجصاص (٥) الحنفي (٦): أمر (٧) بضد لا أضداد.
=كشف الأسرار ٢/ ٣٣٠ - ٣٣٣)، ونسبه إِليه -أيضًا- الكمال بن الهمام في التحرير (انظر: تيسير التحرير ١/ ٣٦٣). أقول: فلعل المؤلف رآه منسوبًا إِليه بلفظ (الفخر)، فظنه الفخر الرازي. والله أعلم.(١) في (ح): يثبت.(٢) انظر: المسودة/ ٥٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧١.(٣) انظر: العدة/ ٣٧٢.(٤) انظر: العدة/ ٤٣١، والتمهيد/ ٤٨أ، والمسودة/ ٨١ - ٨٢.(٥) في (ح): الخصاص.(٦) انظر: أصول الجصاص/ ١٠٨ ب.(٧) في (ح): أمرا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute