وبعضهم: يستلزمه، واختاره (٢) ابن الباقلاني (٣) آخرًا، واختاره الآمدي (٤): إِلا أن نقول بتكليف المحال (٥).
وبعضهم: ليس نهيًا، واختاره أبو المعالي (٦) والغزالي (٧).
وعند بعض الحنفية (٨): يستلزم كراهة ضده.
وعند صاحب المحصول (٩): يقتضي الكراهة؛ لأن النهي لما لم يكن
(١) انظر: البرهان/ ٢٥٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٠. (٢) نهاية ١٩٦ من (ح). (٣) انظر: البرهان/ ٢٥٠، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٠. (٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٧١. (٥) فلا يكون نهياً عن ضده ولا مستلزمًا للنهي عنه، بل يجوز أن نؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة فضلاً عن كونه لا يكون منهيًا عنه. (٦) انظر: البرهان/ ٢٥٢. (٧) انظر: المستصفى ١/ ٨٢. (٨) انظر: أصول السرخسي ١/ ٩٤. (٩) الذي اختاره الرازي في المحصول ١/ ٢/ ٣٣٤: أنه نهي عن ضده بطريق الالتزام، فقد قال: الأمر بالشيء قال على المنع من نقيضه بطريق الالتزام. وهذا القول (يقتضي الكراهة) -بهذا التعليل- قاله فخر الإِسلام البزدوي في أصوله (انظر:=