(١) هذا رد على الرد؛ لأن أبا الخطاب -في التمهيد / ٢٩ أ- استدل على الفورية: بأن لفظ الأمر يقتضي ذلك، والوجوب المستفاد من الأمر يقتضي ذلك، ودليل أن لفظ الأمر يقتضي ذلك ضرورة الفعل المأمور به أن يقع في وقت، فوجب أن يقع في أقرب الأوقات كعقد البيع والإِيقاعات يقع الحكم عقبها, لأنه أقرب الأوقات إِليه، كذلك الأمر يجب أن يقع الفعل في أقرب الأوقات إِليه، وهو عقيب الأمر. فإِن قيل: حمل الأمر على البيع والإِيقاع قياس، فلو صح لكان الدال على التعجيل غير الأمر. قيل: يتبين بهذا أن لفظ الأمر موضوع للتعجيل، كما أن لفظ البيع موضوع للملك ولفظ العتق موضوع للوقوع، فإِذا وجد هناك تعقبه الحكم، كذلك هنا. (٢) انظر: ص ٦٧٣ من هذا الكتاب. (٣) كذا في النسخ. وهي الآية ١٢ من سورة الأعراف. ولعل المناسب آية ٧٥ من سورة (ص): (ما منعك أن تسجد)، فهي الآية التي سبقها قوله: (فإِذا سويته)، وإِن كانت الآية المذكورة تنفرد بذكر لفظ الأمر (أمرتك). (*) في (ظ): إِذا (٤) سورة (ص): آية ٧٢. (٥) يعني: الفور مستلزم للأمر. (٦) في (ظ): لاستلزم. (٧) الذي هو مدلول الأمر.