وأيضًا لو جاز التأخير: فإِما إِلى غاية معينة معلومة مذكورة -والخلاف في الأمر المطلق- أو لا إِليها، فإِما إِلى ظن الموت فلا ينضبط ويأتي بغتة، أو مطلقًا فمحال لإِخراج الواجب عن حقيقته، وإِما ببدل غير واجب فلا يجوز إِجماعًا، أو واجب فممتنع: لعدم دليله، ولوجب إِنباه النائم أول الوقت حذرًا من ذوات البدل كضيق الوقت، ولكان البدل محصلاً مقصود المبدل
(١) بين وجوب الفعل ووجوب الاعتقاد. (٢) انظر: العدة/ ٢٨٥ - ٢٨٦. (٣) القائل يقصد أنه لا ملازمة بينهما. (٤) كما تأخر الفعل بالشرط. (٥) نهاية ٧١أمن (ظ).