فيسقط المبدل به، ولكان البدل إِما أن يجوز تأخيره -فالكلام (١) فيه كالمأمور به، وهو تسلسل ممتنع- أو لا يجوز فيزيد البدل على (٢) أصله.
رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير (٣).
وجوابه: يجري الدليل فيه.
ورده (٤) في الروضة (٥): (٦) بأنه بتناقض (٧)، لجواز (٨) تركه مطلقًا.
[كذا قال](٩).
وفي التمهيد (١٠): لا يتم الوجوب مع جواز التأخير.
(١) في (ب) و (ظ): فكالكلام. (٢) نهاية ٩٤ ب من (ب). (٣) مع جواز تأخيره. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٧٠. (٤) هذا رد على قوله: رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير. (٥) انظر: روضة الناظر/ ٢٠٤. (٦) نهاية ١٩٥ من (ح). (٧) الإِيجاب مع جواز التأخير بأن قال: افعل أي وقت شئت فقد أوجبته عليك. انظر: المرجع السابق. (٨) في (ظ): بجواز. (٩) ما بين المعقوفتين من (ح). (١٠) انظر: التمهيد/ ٣١ ب.