ولا تشترط الإِرادة لغة إِجماعًا.
وحده بعض الشافعية (١) بأنه: خبر عن الثواب على الفعل والعقاب على الترك.
وفيه: لزومهما.
فقيل: باستحقاقهما (٢).
فرد: باستلزام الخبر للصدق أو الكذب، والأمر لا يحتمله.
وحده ابن الباقلاني (٣) وأبو المعالي (٤) والغزالي (٥) -قال الآمدي (٦): وأكثرهم-: بالقول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.
ورد: بأن المأمور مشتق من الأمر، وبأن الطاعة موافقة الأمر، وهما دور.
واختار الآمدي (٧) -على قاعدة أصحابه في كلام النفس-: طلب فعل على جهة (٨) الاستعلاء. فالفعل: عن النهي، والباقي: عن الدعاء
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٣٩.(٢) يعني: قيل: هو خبر عن استحقاق الثواب والعقاب. انظر: المرجع السابق.(٣) انظر: المحصول ١/ ٢/ ١٩، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٠.(٤) انظر: البرهان/ ٢٠٣.(٥) انظر: المستصفى ١/ ٤١١.(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٤٠.(٧) انظر: المرجع السابق.(٨) نهاية ١٨٦ من (ح).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute