حد الأمر: اقتضاء فعل أو استدعاء فعل بقول من هو دونه، قاله في العدة (١) والواضح (٢)، وقال:"استدعاء الأعلى" لتعود الهاء إِليه؛ لأنه لا يجوز في الحد إِضمار، فيجوز: استدعاء فعل بقول من الدُّون.
وفي التمهيد (٣) والروضة (٤): "استدعاء فعل بقول بجهة الاستعلاء"، وهو معنى حد الأشعرية (٥).
وقال بعض أصحابنا (٦): لو أُسقِط "بقول" أو زِيد "أو ما قام مقامه" استقام.
وبعضهم (٧) -أيضًا-: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلا أو غيره. كذا قالوا (٨).
والأولى على أصلنا: قول مع اقتضاء بجهة الاستعلاء.
وقال ابن برهان (٩): تعتبر إِرادة المتكلم بالصيغة بلا خلاف، حتى لا يرد