وفيه نظر- كـ "المبتوتة أجنبية، فلا نفقة كالمنقضية العدة" على قول الخصم: معتدة كالرجعية (١).
وما وصفت بموجود في الحال، كرهن المشاع:"يصح بيعه (٢) " راجح (٣) على قول الخصم: قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني (٤).
وما عَمَّت معلولها، كـ "القود بين الرجل والمرأة في النفس، فكذا الطرف كالحرين" على قول الخصم: "مختلفان في بدل النفس، كمسلم مع مستأمن"؛ لانتفاء قود في طرفي عبدين (٥).
والمفسرة على المجملة -كتقديمه في كتاب وسنة- كنفي كفارة بأكله؛ لأنه إِفطار بغير جماع كبلع [حصاة](٦) على قول الخصم: أفطر بممتنع جنسه.
وهذه الثلاث في التمهيد (٧) وغيره، ولم يذكرها جماعة.
.....................
(١) فسقوط نفقة من انقضت عدتها وجد بوجودها، ووجوب النفقة والسكنى للرجعية موجود قبل طلاقها. (٢) يعني: فصح رهنه. (٣) في (ب) و (ظ): يصح بيعه على قول الخصم: راجح قارن ... (٤) يعني: في ثاني الحال. (٥) تساويا في القيمة، فهذا يدل على أنه لا تأثير لقولهم: مختلفان في بدل النفس. (٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٧) انظر: التمهيد/ ١٨٨أ، ١٩٠ ب.