ولم يرجح القاضي في العدة (١) والحنفية (٢) وبعض الشافعية (٣): بكون إحداهما أعم كالطعم أعم من الكيل، كالعمومين (٤).
رد: يمكن بناء أحدهما على الآخر، بخلاف (٥) هذا (٦).
ورجحها في الكفاية (٧)؛ لما سبق (٨).
واختلف اختيار أبي الخطاب (٩)، وذكر على الأول وجهين: هل ترجح المتعدية، أو سواء؟.
والمطردة فقط [على](١٠) المنعكسة فقط.
وقال بعض أصحابنا (١١): والمطردة على غيرها (١٢) إِن قيل بصحتها،
(١) انظر: العدة/ ٢٣٦ ب، والمسودة/ ٣٧٩. (٢) انظر: تيسير التحرير ٤/ ٩٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٢٩. (٣) انظر: اللمع/ ٧٠، والتبصرة/ ٤٨٨. (٤) يعني: لا يرجح أحدهما على الآخر. (٥) نهاية ٢٦٠ أمن (ب). (٦) فلا يمكن بناء إِحداهما على الأخرى. (٧) انظر: المسودة/ ٣٧٩، ٣٨١. (٨) من أن الأعم أكثر فروعا وفائدة كشهادة الأصول. انظر: ص ١٦١٨. (٩) انظر: التمهيد/ ١٨٩أ، ١٩٠ ب، والمسودة/ ٣٨٠، ٣٨١. (١٠) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (١١) انظر: المسودة/ ٣٧٨. (١٢) يعني: على المخصوصة.