ويرجح بعمل أهل المدينة عند أحمد (١) -كترجيحه نهي نكاح (٢) المُحْرِم بعملهم، وقوله: ما رووه ثم عملوا به أصح ما يكون- واختاره في التمهيد (٣)(٤) كالشافعية (٥)؛ لأنهم أعرف، والظاهر بقاؤهم على ما أسلموا عليه، وأنه ناسخ؛ لموته بينهم.
وذكر القاضي (٦) وابن عقيل وأبو محمَّد البغدادي: لا، كغيره.
رد: بالفرق.
ورجح الحنفية (٧) بعمل الكوفة إِلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع.
(١) انظر: المرجع السابق/ ٣١٣. (٢) ورد النهي عن نكاح المحرم في حديث عثمان مرفوعًا. أخرجه مسلم في صحيحه/ ١٠٣٠، وأبو داود في سننه ٢/ ٤٢١، والترمذي في سننه ٢/ ١٦٧ - وقال: حسن صحيح- والنسائي في سننه ٥/ ١٩٢، وابن ماجه في سننه/ ٦٣٢، وأحمد في مسنده ١/ ٥٧، ٦٤، ومالك في الموطأ/ ٣٤٨، والدارمي في سننه ٢/ ٦٥. (٣) انظر: التمهيد/ ١٣١أ. (٤) نهاية ٢٥٨ ب من (ب). ونهاية ٤٨٥ من (ح). (٥) انظر: اللمع/ ٥٠، والمستصفى/ ٣٩٦، والإِحكام للآمدي ٤/ ٢٦٤. (٦) انظر: العدة/ ١٠٥٢. (٧) ذكره الجرجاني الحنفي في أصوله. انظر: العدة/ ١٠٥٣.