ويتوجه احتمال النفي -كقول بعضهم- لوافقة دليل بقاء الصحة.
ومثله الطلاق.
...................
ولم يذكر أصحابنا: ترجيح حكم تكليفي على وضعي، فظاهره: سواء.
قال الآمدي (١): إِن ترجح (٢) بالثواب توقف على أهلية الخاطب وتمكنه.
....................
ويتوجه في تقديم الأخف وعكسه: احتمالان.
وذكر الآمدي (٣) قولين؛ لأن الشريعة سمحة وثقله التأكد المقصود منه (٤).
وفي الروضة (٥): رجح قوم العلة بخفة حكمها، وعكس آخرون، وهي ترجيحات ضعيفة. فظاهره: التسوية.
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٦٣.(٢) يعني: الحكم التكليفي وإن ترجح بكذا فإِنه يتوقف.(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤.(٤) نهاية ١٧٣ أمن (ظ).(٥) انظر: روضة الناظر/ ٣٩٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute