قال الآمدي (١) -وتبعه بعض أصحابنا-: وتزكيته بصريح القول على حكمه أو عمله بشهادته؛ لاحتماله بغيره، والحكم على عمله. وسبق (٢) في السنة.
ويرجح المتواتر (٣) على الآحاد.
والمسند على المرسل عند أحمد وأصحابه والجمهور، زاد بعض أصحابنا (٤): إِلا مرسل صحابي.
وعند الجرجاني (٥): المرسل، وقاله في الانتصار (٦) في النقض بنجاسة (٧).
ومرسل التابعي على غيره؛ لأن الظاهر أنه عن صحابي.
وبالأعلى إِسنادًا؛ لقلة احتمال الغلط.
ولم يرجح القاضي (٨) بقلة احتماله، وقال (٩): ما يوجب صحة الشيء
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢٤٥.(٢) في ص ٥٥٤ - ٥٥٦.(٣) نهاية ٢٥٥أمن (ب).(٤) انظر: البلبل/ ١٨٧.(٥) انظر: العدة/ ١٠٣٢.(٦) انظر: الانتصار ١/ ٩٥أ.(٧) يعني: نقض الوضوء بخروج نجاسة من غير السبيلين.(٨) انظر: المسودة/ ٣٠٩.(٩) في (ب): وقاله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute