ولتخصيصه بما بعد الاجتهاد -وسبق (١): (أصحابي كالنجوم) (٢) - وكتعارض دليلين، ولم يسوغوا الأخذ بكل من قوليهما، بل بالراجح.
قالوا: الظن كاف.
رد: ظنُّه متعين؛ لعلمه بشروطه، كعِلمٍ على ظن، ولأنه (٣) مبدَل؛ لتعينه بعد اجتهاده (٤).
قالوا: عاجز مع العذر، كعامي.
رد: اجتهاده شرط يمكنه كسائر الشروط، فيؤخر العبادة.
وفي التمهيد (٥): مثل الصلاة، يفعله بحسبه ثم يعيد، كعادمِ (٦) ماء وتراب ومحبوس بموضع نجس.
وقال بعض أصحابنا (٧): لا يعيد، كظاهر مذهبنا في الأصل.
وكالعقليات لا يقلِّد فيها من خشي الموت، قاله في التمهيد (٨)، وكذا
(١) في ص ١٤٥٢، ١٥٠٠.(٢) يعني: وأنه للمقلد.(٣) يعني: الظن الحاصل باجتهاده.(٤) يعني: والأصل أنه لا يجوز العدول إِلى البدل مع إِمكان تحصيل المبدل.(٥) انظر: التمهيد / ٢٢٢ ب.(٦) نهاية ١٦٣أمن (ظ).(٧) انظر: المسودة/ ٤٧١.(٨) انظر: التمهيد/ ٢٢٢ ب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute