وأيضًا:(فاعتبروا)(٢)، (فردوه إلى الله والرسول)(٣).
واستدل: كبعد اجتهاده.
رد: بالمنع؛ لأنه حصل ظن أقوى.
واستدل (٤): كالعقليات.
رد: المطلوب فيها العلم، ولا يحصل بتقليد.
قالوا:(فاسألوا أهل الذكر)(٥).
رد: المراد: يسأل من ليس أهلا أهل الذكر، وكلهم أهل، فلم يدخلوا، ولقوله (٦): (إِن كنتم لا تعلمون (٧)) (٨)، وأمره هنا للوجوب (٩)
(١) نهاية ٢٤١أمن (ب). (٢) سورة الحشر: آية ٢. (٣) سورة النساء: آية ٥٩. (٤) نهاية ٤٦٢ من (ح). (٥) سورة النحل: آية ٤٣. (٦) في (ح) و (ظ): وكقوله. (٧) سورة النحل: آية ٤٣. (٨) فهو يقتضي أن يجب على المجتهد بعد اجتهاده استفتاء غيره؛ لأنه بعد اجتهاده ليس بعالم، بل هو ظان، وبالإِجماع لا يجوز ذلك. انظر: المحصول ٢/ ٣/ ١٢١. (٩) يعني: والسؤال غير واجب بالاتفاق.