وقاله بعض المتكلمين قبل الفرقة، واختلف قول الشافعي في اعتبار انتشاره.
وقيل: وتابعي.
وذكر أبو المعالي (١) عن أحمد: يقلد (٢) صحابيا، ويتخير فيهم، ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز (٣) فقط.
وللمجتهد أن يجتهد ويدع غيره إِجماعًا.
لنا: إِثباته (٤) يعتبر دليله، والأصل عدمه، ونفيه لانتفاء دليله.
وأيضاً: اجتهاده أصل متمكّن منه، فلم يجز بَدَلُه كغيره (٥).
فإِن قيل: لو توقف في مسألة نحوية على سؤاله النحاة، أو في حديث على أهله: ما حكمه؟.
قيل: في التمهيد (٦): "عامي فيه"، وفي الروضة (٧) والآمدي:
(١) انظر: المسودة/ ٤٧٠. (٢) في (ح): تقليد. (٣) هو: أمير المؤمنين الأموي المدني ثم الدمشقي، الخليفة العادل، روى عن أنس وسعيد بن المسيب وجماعة، وعنه الزهري وجماعة، توفي سنة ١٠١ هـ. انظر: غاية النهاية ١/ ٥٩٣، وتذكرة الحفاظ/ ١١٨، وتهذيب التهذيب ٧/ ٤٣٥، والنجوم الزاهرة ١/ ٢٤٦، وطبقات الحفاظ/ ٤٦. (٤) يعني: إِثبات جواز تقليده لغيره. (٥) كالتيمم مع الوضوء. (٦) انظر: التمهيد ٢/ ٧٧٢. نسخة جامعة الإِمام. (٧) انظر: روضة الناظر/ ٣٧٧.