وذكر الآمدي (١) عن الإِسفراييني وابن فورك: أنه ظني.
وقال قوم: لا دليل عليه، كدفين يُصاب (٢). (٣)
وعند أبي حنيفة (٤) وأصحابه والمزني (٥): كل مجتهد مصيب، والحق واحد عند الله، وهو الأشبه الذي لو نَصَّ الله على الحكم لنص عليه، وعليه دليل، ولم يكلف المجتهد إِصابته، بل الاجتهاد.
قال بعض أصحابه: فهو مصيب ابتداء -أي: في الطلب- مخطئ انتهاء، أي: في المطلوب، وحكاه بعضهم عن الشافعي (٦).
وقال المعتزلة (٧): كل مجتهد مصيب.
فقيل: كالحنفية.
وقيل: حكم الله تابع لظن المجتهد؛ لا دليل عليه، ولم يكلف غير اجتهاده، وحكي عن أبي حنيفة (٨)، وقاله ابن الباقلاني (٨)، وحكى عن
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٨٣. (٢) في (ب): يضاف. (٣) يعني: فمن أصابه فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطئ. (٤) انظر: كشف الأسرار ٤/ ١٨، وتيسير التحرير ٤/ ٢٠١، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٨٠. (٥) انظر: المسودة/ ٥٠٢. (٦) انظر: المسودة/ ٥٠٢. (٧) انظر: المعتمد/ ٩٤٩، ٩٥٦. (٨) انظر: العدة/ ٢٤٠أ، والمسودة/ ٥٠٢.