وقال بعض أصحابنا (٢): يقطع في بعض المسائل (٣) بحسب الأدلة، وعلى هذا ينبني نقض (٤) الحكم وحلفُ أحمد في مسائل وتوقفه (٥) في أخرى، وكذا قاله ابن حامد: لا خلاف عن أبي عبد الله أن الأخذ بالرأي مع الخبر مقطوع بخطئه ويرد عليه.
وما قاله صحيح، قاله أحمد في قتل مؤمن بكافر.
وقال: "إِنما لا يرد حكم الحاكم إِذا اعتدلت (٦) الرواية"، وذكر قوله - عليه السلام -: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (٧))، (٨) فمن عمل خلاف السنة رد عليه.
وإنما قال أبو الطيب (٩): أمنعه من الحكم باجتهاده ولا أنقضه.
(١) انظر: الرعاية الكبرى ٣/ ٢٢٢أ. (٢) انظر: المسودة/ ٥٠٤. (٣) نهاية ٤٥٤ من (ح). (٤) نهاية ١٥٩ ب من (ظ). (٥) في (ب): وتوقف. (٦) كذا في النسخ. ولعلها: إِذا اغتلت. (٧) في (ب) و (ظ): مردود. (٨) نهاية ٢٣٥ ب من (ب). (٩) انظر: العدة/ ٢٣٩ ب، والمسودة/ ٤٩٧ - ٤٩٨.