و"ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن" سبق (٢) في الإِجماع، وهو (٣)(٤) المراد (٥) قطعا.
ونازع ابن عقيل (٦) الحنفية، وقال:"القياس هو موضع (٧) الاستحسان"، وأنه يتصور الخلاف معهم في ترك القياس للعرف (٨) والعادة، واحتج: بأن القياس حجة، فلا يجوز تركه لعرف (٩) طارئ كغيره.
* * *
المصالح المرسلة:
سبقت (١٠) في المسلك الرابع "إِثبات العلة بالمناسبة"(١١).
(١) في (ظ): ولم يفسر. (٢) في ص ٣٨٦. (٣) في (ح): فهو. (٤) يعني: الإِجماع. (٥) يعني: من هذا الأثر. (٦) انظر: الواضح ١/ ١٤٥ أ. (٧) في (ب) و (ظ): وضع. (٨) في (ظ): في العرف. (٩) في (ظ): بعرف. (١٠) في ص ١٢٨٣، ١٢٨٧ - ١٢٩٢. (١١) نهاية/ ٢٣١أمن (ب).