قال بعض أصحابنا (١): أنكرها متأخرو أصحابنا -من أهل الأصول والجدل- وابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين، وقال بها مالك والشافعي في قول قديم، وحكي عن (٢) أبي حنيفة، وقال ابن برهان:"الحق ما قاله الشافعي: إِن لاءمت أصلاً كليا أو جزئيا قلنا بها، وإلا فلا"، قال: ومالك لا يخالف هذا المذهب.
وذكر أبو الخطاب (٣) -في تقسيم أدلة الشرع- أن الاستنباط: قياس، واستدلال بأمارة أو علة، وبشهادة الأصول.
قال بعض أصحابنا (٤): الاستدلال بأمارة أو علة هو المصالح، وأنكر بعض أصحابنا مذهبا ثالثا فيها. والله أعلم.
......................
(١) انظر: المسودة/ ٤٥٠ - ٤٥١. (٢) في (ب): على. (٣) انظر: التمهيد/ ٢٢٢أ، وانظر أيضًا: نسخة جامعة الإِمام من كتاب التمهيد ٢/ ٢٦٨، والمسودة/ ٤٥١. (٤) انظر: المسودة/ ٤٥١.